2-محضر الضابطة القضائية

Publié le par droit

السابق 2345 التالي
محضر الضابطة القضائية في ظل قانون المسطرة الجنائية
إعداد:ذة/ أمل صدوق المزكلدي
محامية متمرنة بهيئة فاس
 
المطلب الثاني: شروط وشكليات انجاز المحاضر
      باستقراء لمختلف نصوص المسطرة الجنائية يتضح جليا أن المشرع حدد شروطا وشكليات يجب على محرر المحضر الالتزام بها حتى يكون المحضر صحيحا.
ويمكن إجمال هذه الشروط في ثلاث نقط:
- التقيد بالاختصاص القانوني من طرف محرره (الفقرة الأولى).
- احترام شكله القانوني (الفقرة الثانية).
- الالتزام بالوصف الموضوعي وفورية الإنجاز(الفقرة الثالثة).
     +الفقرة الاولى: التقيد بالاختصاص القانوني لمحرر المحضر
 التقيد بالاختصاص القانوني يستلزم بالضرورة أن يكون محرر المحضر ضابطا للشرطة القضائية فهذا الأخير هو وحده المؤهل لتحرير المحاضر. وقد أكد المشرع في المادة 23 من الم.الج. على ضرورة الإشارة في المحضر إلى اتسام محرره بصفة ضابط الشرطة القضائية وإلا انتفت عنه الصفة التي تخول له القيام بذلك. ويتعين إنجاز المحضر أثناء مزاولته لمهام الشرطة القضائية. كما أنه يقتضي أيضا مراعاة الاختصاص النوعي والمكاني لضابط الشرطة القضائية.
فالاختصاص النوعي قد يكون عاما كما هو الحال بالنسبة لضابط الشرطة الق. ولموظف الدرك الملكي أو وكيل الملك. فصلاحيتهم عامة ويمكنهم ضبط كل مخالفة للقانون وتحرير محضر بشأنها حتى في النوازل المقصورة على الموظفين أو الأعوان المكلفين ببعض مهام الضابطة القضائية. وذلك في حالة غيبة هؤلاء الأخيرين. أو إذا تعذر عليهم القيام بالمهام المنوطة بهم (الفصل 34 و 45 من ق. العدل العسكري الذي يخول لضابط الشرطة القضائية المدني القيام بمهام ضابط الشرطة القضائية العسكري في حالة غياب هذا الأخير). وقد يكون الاختصاص النوعي خاصا أي محصورا في نطاق معين لا ينبغي تجاوزه كما هو الأمر بالنسبة لموظفي الجمارك والغابات، وأعوان المكتب الوطني للسكك الحديدية الذين منحت لهم هذه الصفة بمقتضى نصوص خاصة.
  أما الاختصاص المكاني لضابط.الش.الق. فقد حدده الفصل 22 من ق.م.ج. في الحالة العادية بدوائر الاختصاص الإقليمي المحدد لهم حسب وظائفهم، وإذا عاق أحدهم عائق فإن مندوب المقاطعة المجاورة يقوم مقامه. إلا أن هذا الاختصاص يمتد استثنائيا خارج دائرة عمل ض.الش.الأصلي في حالة الاستعجال أو بطلب من السلطة العمومية (ف.22 م.ج.) على أن هناك نصوص أخرى تلزم ضباط الشرطة الق. بالتدخل في الحالات الاستعجالية ولو دون أمر من السلطة العمومية مثل المادة 40 من المرسوم المكون للنظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الأمن الوطني 23/12/75. والم.12 من قانون الدرك الملكي.    وعلاوة على الاختصاص المكاني الموسع في حالة الاستعجال، فالمشرع مدد اختصاصات مندوبي الشرطة العاملون بدائرة واحدة مقسمة إلى عدة مقاطعات إلى مجموع الدائرة التي يعملون بها م.22م.ج.
 ويمكن القول أيضا بأن قاعدة الاختصاص الترابي الثلاثي في الميدان الزجري تخول هذا الاختصاص لكل من ضابط الشرطة الق. الذي وقع في دائرة نفوذه الجرم وتلك التي يقيم فيها المجرم أو أحد شركائه وتلك التي تم فيها إلقاء القبض عليه أو على أحد هؤلاء. ولو كان ذلك من أجل ارتكاب جريمة أخرى.
   فهذه إذن كلها احتياطات لسد الثغرات التي يمكن أن تلابس الاختصاص المكاني ليكتسي عمل ضابط الشرطة القضائية أقصى ما يمكن من الفعالية(1).
       +الفقرة الثانية: احترام شكل المحضر القانوني
   أول شيء يمكنالحديث عنه هو أن المحضر وثيقة مكتوبة – لذلك لا مجال للحديث عن المحاضر الشفوية أو المسجلة بوسيلة مرئية أو صوتية.  بل أكثر من ذلك نجد بعض النصوص الخاصة تلزم تحرير المحضر وكتابته بخط اليد (الم 60 من ظ 17 101917 المتعلق بالمحافظة على الغابات واستغلالها.)     والأصل أن يتم تحرير المحضر باللغة العربية لأنها لغة المرافعات أمام المحاكم وهي اللغة الرسمية للبلاد.
ويجب تضمين المحضر البيانات التالية كما حددتها الم 24م.ج:
- اسم محرر المحضر إذ لا قيمة لمحضر يجهل محرره لما ينتج عن ذلك من غياب المراقبة القضائية في حالة جهل اسم محرر المحضر.
- صفة محرر المحضر، فالصفة هي التي تمكن من التأكيد من توفره على صفة ضابط الشرطة الق ويشار إلى ذلك مثلا على النحو الأتي: نحن الرقيب الأول فلان – ضابطا للشرطة الق.
- مكان عمل محرر المحضر أي الإشارة إلى الوحدة الإدارية الملحق بها كدائرة الش. الق.أو مركز الدرك الملكي .
- توقيعمحرر المحضر أي توقيع ض.ش.ق. وليس مساعده كاتب المحضر وتتجلى أهمية التوقيع في تسهيل تحديد المسؤوليات فيما يتعلق باختصاص محرر المحضر.
- تاريخ وساعة إنجاز الإجراء، ذلك أن الكثير من الإجراءات المسطرية محددة بالساعة كالحراسة النظرية وتفتيش المنازل، وللتاريخ أهمية في احتساب أجل التقادم.
وإذا تعلق الأمر بمحضر الاستماع إلى شخص سواء كان متهما أو مشتبها فيه أو شاهدا أو ضحية أو مجرد مصرح فيجب إدراج البيانات التالية:
 - ضرورة إدراج هوية الشخص المستمع إليه بالمحضر ورقم بطاقة تعريفه عند الاقتضاء، وتدون بمحضر الاستماع التصريحات التي يدلي بها المصرح والأجوبة التي يرد بها على أسئلة ض.ش.ق. وليس ضروريا تدوين الأسئلة نفسها. وينبغي إشعار المشتبه فيه بالأفعال المنسوبة إليه.
ويقرأ المصرح تصريحاته بنفسه أو تتم قراءتها عليه ويشار إلى ذلك بالمحضر. وإذا تم إدخال تغييرات أو إضافات أو ملاحظات على أقواله تدون أيضا بالمحضر أ ويشار إلى عدم وجودها. كقوله مثلا:" بعد أن تلا تصريحاته بنفسه أو تليت عليه تمسك بها ولم يبد أي ملاحظة بشأنها".
  وفي الأخير يوقع المصرح إلى جانب ض.ش.ق. على المحضر وعلى الإضافات ويدون اسمه بخط يده إلى جانب التوقيع وإذا كان لا يحسن الكتابة التوقيع يضع بصمته ويشار في المحضر إلى ذلك.
وفي حالة رفضه التوقيع أو الإبصام أو عجز عن ذلك فيشار إلى ذلك .
وفي حالة تحرير محضر الاستماع إلى شخص وضع تحت الحراسة النظرية فيجب تضمينه يوم وساعة ضبطه ويوم وساعة إطلاق سراحه أو تقديمه إلى القاضي المختص. كما تقضي بذلك الم 67 م. ج.
      إضافة إلى كل ما سبق يجب أن يتضمن المحضر البيانات التالية:
- تحديد طبيعة المحضر هل محضر تفتيش أو استجواب أو معاينة.
- تحديد الإجراء القانوني المنجز خلاله المحضر، هل بحث تمهيدي أم إنابة قضائية أم تلبس.
- في حالة الإنابة يذكر اسم القاضي المكلف بالتحقيق(2).
      وإذا لم يحترم المحضر هاته الشروط أو بعضها فإنه يفقد قوته الثبوتية ويصبح مجرد معلومات غير ملزمة للقاضي.المادة 291 من ق.م.ج.
وقد صرح في المادة 289 م.ج. بأنه "لا يعتد بالمحاضر والتقارير التي يحررها ضباط وأعوان الش.الق. إلا إذا كانت صحيحة في الشكل وضمن فيها محررها وهو يمارس مهام وظيفته، ما عاينه وتلقاه شخصيا في مجال اختصاصه"، وقد أكد ذلك قرار لمحكمة الاستيناف بالرباط بقوله:" إذا افتقرت المحاضر للشكليات الأساسية فإن مبدأ الاستيناف ينهار وتنعدم صلاحياته وتصبح غير قابلة للاطمئنان إليها واستخلاص قناعة على ضوئها. وإن القضاء بوصفه ضامنا للحقوق والحريات يثير ولو من تلقاء نفسه عدم صحة سلامة الإجراءات سيما عند الحرمان من الحرية."(3).
     +الفقرة الثالثة: الالتزام بالوصف الموضوعي وفورية الانجاز.
 يتجلى الالتزام بالوصف الموضوعي في ضرورة تضمين المحضر ما عاينه الضابط بنفسه أو ما تلقاه من تصريحات وكذلك العمليات التي قام بها أثناء مزاولته لمهامه دون إبداء وجهة نظره، بحيث يكتفي باستعراض الوقائع دون تكييفها قانونيا لأن هذا ليس من اختصاصه. بل من اختصاص القضاء،  غير أنه إذا تضمن المحضر إضافة من هذا النوع فهي تعتبر والعدم سواء. ولا تؤثر على صحة المحضر ولا تلزم أبدا الجهات القضائية.
ويجب أن يكون المحضر دقيقا وواضحا طبقا للفصل 73 من ق.الدرك الملكي الذي ينص:" يجب أن يكون إنشاء المحاضر واضحا دقيقا و أن يكون عبارة عن بيان للوقائع مجردا من كل حادث أو تأويل خارج عن الموضوع: وينبغي أن تشتمل المحاضر على جميع الإرشادات التي من شأنها أن ترشد السلطة المخصصة إليها المحاضر عن هوية الأشخاص الذين سجلت تصريحاتهم وعن مستوى ثقافتهم وتضمن في آخر المحضر أوصاف الأشخاص المعتقلين وعند الاقتضاء حالتهم العسكرية". كما يتعين على ضابط الشرطة القضائية أن يكتب المحضر بأقصى ما يمكن من السرعة في حالة التلبس تنفيذا للمواد من 57 إلى 67 من م.ج. وأن يوقع على كل ورقة من أوراقه (م 69 م.ج).
 
 
 

Publié dans droit (arabe)

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article
F
chokran 3la had lmawdo3 lmofid
Répondre