بيع 1
عـــــقـــد الــبــيــع
الـمـوضـوع | الـــــــــــــــــــقــــــــــــــــاعـــــــــــــــــــــــدة | مـــراجـــع الـــمـــقـــرر | الـــمـــصـــدر |
أحـــــــــــكـــــــــــام عـــــــــامـــــــــــة | |||
عقد البيع: تكييف | العبرة في العقود بالمضمون لبا بالعنوان؛ فالعقد الذي يتضمن رضا الطرفين و التزامهما بالبيع و الشراء، و الذي يتفق فيه على الثمن و المبيع و بقية الشروط الأخرى، عقد بيع. | قرار م.أ 3598 2003/12/16 | قضاء المجلس الأعلى – 61 |
عقد البيع : تمام | يكون البيع تاما بمجرد التراضي على البيع و الشراء و تحديد المبيع و الثمن. و لا يعتبر الاتفاق المتضمن لذلك مجرد وعد بالبيع بل عقدا. | قرار م.أ 90 1981/03/20 | قضاء المجلس الأعلى – ع 27 |
لا ينعقد البيع إلا بتراضي الطرفين على محل العقد و تحديده تحديدا يبعد كل التباس في معرفة الشيء المبيع. | قرار م.أ 658 1982/11/03 | قضاء المجلس الأعلى – ع 32 | |
قرار م.أ 947 1983/05/18 | قضاء المجلس الأعلى – 33/34 | ||
إذا كان المبيع عقارا محفظا وجب أي يجري البيع في محرر ثابت التاريخ تحت طائلة عدم قيام البيع. | قرار م.أ 817 1983/04/27 | قضاء المجلس الأعلى – ع 32 | |
التنصيص في عقد البيع على أتمية المريض البائع يجعل البيع منعقدا. | قرار م.أ 2567 1994/07/20 | قضاء المجلس الأعلى – 48 | |
الأتمية في مفهوم البيع طبقا للفصل 488 ق.ا.ع تؤخذ من تراضي الطرفين و الاتفاق على المبيع و الثمن و شروط العقد الأخرى. | قرار م.أ 4972 1997/07/29 | قضاء المجلس الأعلى – 53/54 | |
عقد البيع: أثر المرض | مجرد إقامة لفيف لإثبات أن البائع مريض لا تأثير له مادام البائع قد صادق على توقيعه بالعقد، و لم يثبت أنه كن مريضا مرضا يفقده الإدراك أثناء البيع. | قرار م.أ 674 2002/10/02 | قضاء المجلس الأعلى – 59/60 |
عقد البيع: بيع ملك الغير | إذا سكت المبيع عليه ماله سنة و سنتين بعد علمه ببيع الفضولي، سقط حقه في طلب الفسخ. | قرار م.أ 1751 1984/12/25 | قضاء المجلس الأعلى – 37/38 |
إذا اشترى شخصان نفس الشيء من نفس البائع، فإن شراء اللاحق في التاريخ لا محل له لكونه اشترى من غير المالك؛ و الحيازة لا تفيده. | قرار م.أ 42 1997/01/28 | قضاء المجلس الأعلى – 53/54 | |
عقد البيع اثار: نقل الملكية | نزع ملكية جزء من المبيع لا يبيح للبائع الامتناع عن تسليم باقيه بدعوى الجهل بالمبيع. | قرار م.أ 4257 1994/11/30 | قضاء المجلس الأعلى – 48 |
عقد البيع اثار: تسليم المبيع | يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشتري قانونا. | قرار م.أ 103 2002/01/09 | قضاء المجلس الأعلى – 59/60 |
يلتزم البائع بنقل ملكية العقار المبيع، عن طريق تسجيل عقد البيع على الرسم العقاري؛ و الامتناع عن رفع الرهن يعتبر إخلالا بالالتزام بضمان التسليم. | قرار م.أ 811 2001/02/22 | قضاء المجلس الأعلى – 59/60 | |
عقد البيع اثار : أداء الثمن | إذا عين عقد البيع أجلا معينا لأداء الثمن، يصبح المشتري متماطلا بمجرد حلول الأجل، و لا حاجة لإنذاره. للدائن بحسب الأحوال طلب الفسخ أو التنفيذ العيني، أو طلب الفسخ فقط. | قرار م.أ 1177 1988/04/27 | قضاء المجلس الأعلى – 42/43 |
عقد البيع اثار: فسخ - رد الثمن | إذا فسخ البيع لاستحالة تنفيذ البائع التزامه، يجب رد ثن المبيع. | قرار م.أ 2910 1994/09/14 | قضاء المجلس الأعلى – 47 |