اثبات2

Publié le par droit

 
قلب العبء
إذا أثبت المدعي القائم دعواه ثبوتا كافيا، يتعين على المدعى عليه أن يدلي ببيان وجه مدخله، و لا يغنيه التمسك بالحوز و التصرف
قرار م.أ 889         1982/12/14
قضاء المجلس الأعلى 32
تلقائي
الخصوم مدعوون تلقائيا إلى تقديم حججهم دون أن تدعوهم المحكمة إلى ذلك.
قرار م.أ 826         1983/05/31
قضاء المجلس الأعلى 33/34
قرار م.أ 1459       1999/10/20
قضاء المجلس الأعلى 55
قرار م.أ    38        1970/03/16
قضاء المجلس الأعلى 17
قرار م.أ   64         1970/03/18
قضاء المجلس الأعلى 20
قرار م.أ   8          1970/11/09
قضاء المجلس الأعلى 22
قرار م.أ 1643       1998/03/11
قضاء المجلس الأعلى 53/54
لقضاة الموضوع السلطة الكاملة في تصفح الحجج و الاطلاع عليها و لو لم يطلبه الخصم.
قرار م.أ   217       1968/05/08
قضاء المجلس الأعلى 1
سلطة تقديرية
للمحكمة كامل السلطة في تقدير وسائل الإثبات.
قرار م.أ 128         1969/03/05
قضاء المجلس الأعلى  7
قرار م.أ 134         1969/03/26
قضاء المجلس الأعلى 10
قرار م.أ 182         1969/04/09
قضاء المجلس الأعلى  8
قرار م.أ 279         1969/06/11
قضاء المجلس الأعلى  8
قرار م.أ   10         1968/10/30
قضاء المجلس الأعلى 13
قرار م.أ   64         1970/03/18
قضاء المجلس الأعلى 20
قرار م.أ   187       1979/06/08
قضاء المجلس الأعلى 26
قرار م.أ   242       1970/05/13
قضاء المجلس الأعلى 22
قرار م.أ   219       1970/04/29
قضاء المجلس الأعلى 19
قرار م.أ   13         1969/11/25
قضاء المجلس الأعلى 11
تكون المحكمة قد استعملت سلطتها التقديرية لما اعتبرت أن الأخطاء المنسوبة للعامل لم تثبت في حقه و أن فصله عن العمل كان إجراءا تعسفيا.
قرار م.أ 170         1972/07/17
قضاء المجلس الأعلى 26
إن المحكمة بما لها من سلطة في التقدير التي لا تخضع لرقابة المجلس، اعتبرت أن ما أدلى به المكري من حجج تثبت أنه محتاج للسكن.
قرار م.أ 2254        1985/10/21
قضاء المجلس الأعلى 41
لما استبعدت المحكمة البينة الشرعية بعلة أن مستندها عام و ليس خاصا، تكون قد استعملت سلطتها في تقييم الحجج، و لا رقابة عليها في ذلك.
قرار م.أ 46          1982/02/02
قضاء المجلس الأعلى 30
لما استبعدت المحكمة زمام التركة بعلة أنها مجرد تصريح قدم إلى العدلين، فلا تصح حجة يمكن الاستناد عليها، تكون قد استعملت سلطتها في تقييم الحجج، و لا رقابة عليها في ذلك.
قرار م.أ 59          1982/02/09
قضاء المجلس الأعلى 30
إذا اعتمد الحكم الابتدائي على حجة معينة، و تمسك الأطراف في المرحلة الاستئنافية بهذه الحجة، و تبين للمقرر غيابها من الملف، كان عليه أن يطالب الأطراف بتقديمها. فإذا ألغت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي لعدم الإدلاء بالحجج، تكون قد أخلت بحقوق الدفاع.
قرار م.أ 2246        1985/09/25
قضاء المجلس الأعلى 39

Publié dans droit (arabe)

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article