تشغيل الأحداث

Publié le par droit

الإتفاقيات الدولية و العربية التي صادق عليها المغرب الخاصة بتشغيل الأحداث

للاستاذ سوفيان.ط

اهتمت الإتفاقيات الدولية التي صـادق عليها المغرب بتنظيم تشغيل صغـار السن و تحديد المراحل العمرية التي يجوز فيها تشغيلهم، كما تدرجت تلك الإتفاقيـات للإرتفـاع بهذه السن. مع زيادة مخاطر و مشقة العمل الذي يقومون به. واضعة ضمانات الرعاية الطبية الدورية و توفير الطعـام المنـاسب لهم، وتجديد ساعـات العمل التي يجب عدم تجاوزها عند تشغيلهم.
و في هذا السياق سارت الإتفاقيات العربية المنظمة لعمل صغار السن، كما حـاولت الأحكـام القانونية المنظمة لعمل الأطفـال في كل قطر عربي على حدة أن تـأتي مواكبة للإتفاقتات الدولية والعربية

المطلب الأول: الإتفاقيات الدولية

إتسمت نهاية الثمانينات بحركة لا سبق لهـا هزت كيان المجموعة الدولية المنشغلة برفاهية الأطفال عموما وبعمل الأطفال على الخصوص. وقد أقرت الجمعية العـامة للأمم المتحدة في نونبر 1989 إتفـاقية الأمـم المتحدة المتعلقة بحقوق الطفـل. وهي الوثيقة الأكثر إكتمالا، والتي شكلت موضوع مصادقة شبه عالمية. كما أولت منظمة العمل الدولية منذ تأسيسها، إهتماما خاصا لعمل الأطفال. وكـانت الإرادة في جعل محاربة تشغيل الأطفال هدفـا يتمتع بالأولوية، قد تم تأكيدها في ديبـاجة دستور هذه المنظمة
وقد ترجمت هذه الإرادة بمرور السنين بإقرار سلسلة من الإتفاقات والتوصيات التي تعبر عن تطور الإرادة في إختيار نهج تدرجي قصد القضاء على عمل الأطفال
الفقرة الأولى: إتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الطفل
ورد من بين الحقوق التي نادت بها الإتفاقية حق الطفل في الحمـاية من الإستغلال الإقتصـادي وفي أن لا يكره على أي عمل وذلك في المادة 32 من الإتفـاقية ومضمون هذه المادة هو كالأتي:
-المادة 32 من الإتفاقية:
1-تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في حمايته من الإستغلال الإقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيرا أو يمثل إعـادة لتعليم الطفل، أو أن يكون ضارا بصحة الطفل أو بنموه البدني أو العقلي أو الروحي أو المعنوي أو الإجتماعي.
2-تتخذ الـدول الأطراف التدابير التشريعية والإدارية والإجتمـاعية والتربوية التي تكفل هذه المادة ولهذا الغرض ومع مراعاة أحكام الصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة،
تقوم الدول الأطراف بوجه خاص بما يلي:
أ-تحديد عمر أدنى أو أعمار دنيا للإلتحاق بالعمل.
ب-وضع نظام مناسب لساعات العمل وظروفه.
ج-فرض عقوبات أو جزاءات أخرى مناسبة لضمان تنفيذ هذه المادة بفعالية.
الفقرة الثانية: المواثيق الدولية للشغل في مجال تشغيل الأطفال
أقرت منظمة العمل الدولية، منذ نشأتها سلسلة من المواثيق المتعلقة بعمل الأطفال، وقبل إقرار الإتفاقية 138 () بشأن الحد الأدنى لسن الإستخدام لسنة 1973، أقر المؤتمر الدولي للعمل عدة إتفاقيات تحدد الحد الأدنى لسن الإستخدام في مختلف فروع النشـاط.كما أقرت إتفاقيات أخرى تهدف إلى تقنين ظروف عمل الأطفـال على الخصوص: العمل الليلي، حماية صحة الأطفال وسلامتهم في العمل، وأعمال خطيرة معينة.
1-الإتفاقية رقم 138: تسري بشأن الحد الأدنى لسن الإستخدام على جميع قطاعات النشاط الإقتصادي وتحمي جميع الأطفال النشطاء، سواء كانوا يؤدون عمل مـأجورا أم كانوا يعملون لحسـابهم. وهي تعطي تعريفـا دولي أوسع وأكثر ملائمة للحد الأدنى لسن الإستخدام. وتقترح مقاربة تدريجية ومرنة للمشكلة لاسيمـا فيما يتعلق بالدول النـامية، فهي تلزم الدول الأعضـاء التي تصادق عليهـا أن تقرر الحد الأدنى الخـاص بها لسن الإستخدام وعلى وضع سلسلة من الحدود الدنيـا للسن، ولا يمكن السمـاح لأي طفل في العمل دونهـا. وتتنوع هذه الحدود في السن تبعـا لمستوى نمو البلد ولنوع الإستخدام أو العمل.
-الإتفاقية رقم 182(): تسري على جميع الأطفال من الجنسين ممن تقل أعمـارهم عن 18 سنة وتوجب هذه الإتفاقية على كل دولة عضو تصـادق عليها أن تتخذ بسرعة وبدون إبطاء تدابير فورية وفعالة تكفل بموجبها حظر أسوء أشكال عمل الأطفال والقضاءعليها وتعرف *أسوء أشكال عمل الأطفال* بأنها:
-كافة أشكـال الرق أو الممارسـات الشبيهة بالرق كبيع الأطفـال والإتجـار بهم وعبودية الدين والقنـانة والعمل القسري أو الإجبـاري، بما في ذلك التجنيد القسري أو الإجباري للأطفال لإستخدامهم في صراعات مسلحة.
- إستخدام طفل أو تشغيله أو عرضه لأغراض الدعارة، أو إنتاج أعمال إبـاحية أو أداء عروض إباحية.
-إستخدام طفل أو تشغيله أو عرضه لمزاولة أنشطة غير مشروعة، ولاسيما إنتـاج المخدرات بالشكل الذي حددت فيه في المعاهدات الدولية ذات الصلة والإتجار بها.
-الأعمال التي يرجح أن تؤدي، بفعل طبيعتها أو بفعل الظروف التي تزاول فيها إلى الإضرار بصحة الأطفال أو سلامتهم أو سلوكهم الأخلاقي.
الفقرة الثالثة: بعض المقتضيات الواردة في التوصية 190()
وتنص هذه التوصية على أنه: * ينبغي على الدول الأعضاء أن تضع برنامج عمـل من أجل القضاء على أعمال الأطفـال. وينبغي أن تهدف مثل هذه البرامج من بين جملة أمور إلى:
أ-تحديد أسوء أشكال عمل الأطفال والتنديد بها.
ب-الحيلولة دون إنخراط الأطفال في أسوء أشكال عمل الأطفـال وإنتشالهم منهـا، وحمايتهم من الإجراءات الإنتقامية، وتوفير ترتيبات لإعادة تأهيلهم ودمجهم إجتماعيا من خلال تدابير لإحتياجاتهم التعليمية والبدنية والنفسية.
ج-إيلاء إهتمام خـاص للأطفال الأصغر سنا-للصبايا من البنـات-لمشكلة الأعمال التي تنفذ في الخفاء والتي تتعرض فيها الفتيات بشكل خاص-للمجموعـات الأخرى من الأطفال الضعفاء بشكل خاص أو من دوي الإحتياجات الخاصة.
د-تحديد المجتماعات المحلية التي تتعرض فيها الأطفال بشكل خاص للخطر وإقامة صلات معها والعمل معها.
ه-إعلام وتحسيس وتعبئة الرأي العام والمجموعة المعنية.بما فيها الأطفال وأسرهم*
غير أن الوثيقة الأعم في شأن عمل الأطفال هي الإتفاقية رقم 138، المتممة بالتوصية146. وقد دفع القلق المتزايد الـذي عبرت عنه المجموعة الدولية إتجاه عمل الأطفـال منظمة العمل الدولية أن تتبنى في سنة 1999 الإتفاقية رقم 182 السالفة الذكر والتوصية رقم 190 المرافقة لها. وتعتبر هذه الإتفاقيات من بين المبادئ والحقوق الأساسية للعمال وهما تشكلان جزءا مكملا للإتفاقيات الثمـانية التي تشكل إعلان منظمة االعمل الـدولية بشـأن المبـادئ والحقوق الأساسية في العمل. وهو الإعلان الذي إعتمدته منظمة العمل الدولية في يونيو 1998 والذي إنظم إليه المغرب

 المطلب الثاني: الإتفاقيات العربية

عنيت منظمة العمل العربية بإصدار الإتفاقيـات العربية المنظمة لإستخدام الأحداث. حيث أصدرت أربع إتفاقيات في هذا الشأن وهما على النحو التالي:
الفقرة الأولى: لإتفاقية العربية رقم(1) لسنة 1966 بشأن مستويات العمل
تتناول هذه الإتفاقية موضوع الأحداث في المواد من 52 حتى 65 على النحو التالي:
-المادة52:*يحدد تشريع كل دولة الأعمال التي لا يجوز تشغيل الأحداث فيها من الجنسين قبل بلوغهم سن 12 من العمر. ولا يجوز تشغيل الأحداث في الأعمال الصناعية قبل سن 15 وذلك فيما عدا المتدربين منهم*.
-المادة 58 :*لا يجوز تشغيل الأحداث قبل 17 سنة في الصناعات الخطيرة أو الضـارة بالصحة التي تحددها التشريعات أو القرارات أو اللوائح الخاصة بكل دولة*.
-المادة59:*لا يجوز أن تزيد ساعات العمل اليومي للحدث الذي تقل سنه عن 15 سنة عن 6 ساعات تتخللهـا فترة أو أكثر للراحة، لا تقل مدتهـا عن سـاعة، بحيث لا يعمل الحدث أكثر من 4 ساعات متوالية*.
-المادة60:*يحق للأحداث الذين يعملون بمقتضى عقد التدرج الحصول على أجر عادي أو منحة ملائمة أثناء فترة تدرجهم*.
-المادة61:*تعتبر ساعات العمل التي يقضيها الحدث في التدريب، أثناء ساعات العمل، ضمن ساعات العمل.*
-المادة62:*لايجوز تكليف الأحداث، بأي عمل إضافي أوتشغيلهم بالإنتاج، أو أثناء الليل، فيما عدا بعض الأعمال التي يحددها التشريع في كل دولة *.
-المادة 63:*يجب إجراء الكشف الطبي على الأحداث قبل إلتحاقهم بأي عمل قصد التأكد من لياقتهم، كما يجب إعادة هذا الكشف في الفترات الدورية التي يحددها التشريع و القرارات و اللوائح في كل دولة*.
-المادة64: *يصح للأحداث دون 17 من العمر إجـازة سنوية تزيد عن الإجازة السنوية التي تمنح للعمال البالغين و يحدد تشريع كل دولة مقدار الإجازة السنوية الإضافية، و لا يجوز تجزئة أو تأجيل الإجازة المقررة للأحداث*.
أما الإتفاقية العربية رقم(6) لسنة1976 فقد جاءت معدلة لبعض المواد السـابقة بحيث لم تجز هذه الإتفاقية القواعد الخاصة بالأحداث لسنة1966 و السابق الإشارة إليها.
الفقرة الثانية:الإتفاقية رقم (2) لسنة1922 بشأن السلامة و الصحة البدنية
نصت المادة 6 من هذه الإتفاقية على ما يلي:
أ-لا يجوز تشغيل الأحداث من الجنسين في الأعمال الصناعية قبل بلوغهم سن 15 و ذلك فيما عدا المتدربين منهم.
ب-لا يجوز تشغيـل الأحداث من الجنسين قبـل بلوغهم سن 18 سنة في الصنـاعـات الخطيرة أو الضارة بالصحة، و التي تحددها التشريعات و القرارات واللوائح.
الفقرة الثالثة: الإتفاقية العربية رقم (12) لسنة 1980 بشأن العمال الزراعيين
نصت المادة 5 من الإتفاقية على ما يلي:* يحدد تشريع كل دولة القواعد المتعـلقة بتشغيل الأحداث في الزراعة و يحدد كذلك الأحكام الخاصة بمجالات و ساعات عملهم وإجازاتهم*.
تسعى منظمة العمل العربية إلـى إستصدار أداة قانونية عربية، بشـأن الأحداث، و كانت أحد بنود جدول أعمال مؤتمر العمل العربية لسنة 1996. و تهدف المنظمة في ذلك بلوغ مستويات متماثلة في التشريعـات العمـالية و الضمان الإجتمـاعي، و التأمينـات الإجتماعية، حيث إن توحيد تلك التشريعات و شروط العمل و ظروفه في الأقطار العربية إنما هي هدفها الأساسي الذي أنشئت من أجله

منقول من المنتدى 

Publié dans droit (arabe)

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article