|
|
في الالتزامات المتقابلة، يجوز لكل متعاقد الامتناع عن تنفيذ ما التزم به إلى أن ينفذ الطرف الآخر التزامه، إلا إذا تضمن العقد شرطا صريحا يقضي بتنفيذ أحد الطرفين التزامه أولا.
|
قرار م.أ 395 1995/02/08
|
قضاء المجلس الأعلى – 47
|
|
الحجز
بطلان التصرف
|
التصرفات التي يجريها المحجوز عليه و الضارة بالغير هي التي تكون باطلة؛ أما التي لم يتضرر منها أحد فتنتج أثرها بين الطرفين. لهذا ليس من حق المحكمة أن تبطل بيع المحجوز حتى بالنسبة للعلاقة بين الطرفين.
|
قرار م.أ 528 1982/07/28
|
قضاء المجلس الأعلى – 31
|
|
الحجز
منع من التصرف
|
إذا كان العقار موضوع الدعوى مثقلا بحجز، فلا يجوز تسجيل أي حق عليه قبل تطهيره من الحجز المذكور.
|
قرار م.أ 911 1997/02/11
|
قضاء المجلس الأعلى – 53/54
|
|
الحجز
إتلاف محجوز
|
يعاقب فرع المحجوز عليه بنفس العقوبة إذا ساعد على إتلاف المحجوز (526 ق.ج).
|
قرار م.أ 692 1983/02/03
|
قضاء المجلس الأعلى – 33/34
|
|
الحجز
دين محقق
|
يفرض الحجز لضمان دين محقق، أو له ما يرجح جديته و تحققه؛ لا يمكن حجز عقار ضمانا لما قد تحكم به المحكمة من تعويض.
|
قرار م.أ 3228 1990/01/21
|
قضاء المجلس الأعلى – 44
|
|
الحجز
استحقاق
|
إذا وقع حجز على عقارات يدعي الغير أنه يملكها، أمكنه رفع دعوى الاستحقاق لإبطال هذا الحجز – و الغير هو من لا علاقة له مطلقا من قريب و لا بعيد بالمحجوز عليه، و منه فلا يعتبر وارث المحجوز عليه غيرا.
|
قرار م.أ 3020 1993/11/17
|
قضاء المجلس الأعلى – 48
|
|
الغرامة التهديدية
امتناع
|
محكمة تصفية الغرامة التهديدية غير ملزمة بالرد على دفع لا يبرر الامتناع من تنفيذ حكم، إذا أصر المحكوم عليه في ذلك الامتناع.
|
قرار م.أ 692 1985/09/25
|
قضاء المجلس الأعلى – 39
|
|
مادام لا يمكن تنفيذ الغرامة التهديدية إلا بعد تصفيتها بحكم معلل يصيرها تعويضا، فإن تحديد مبلغها أولا لا يحتاج إلى تعليل، إذ أنه مجرد إكراه لقيام المحكوم عليه بالتنفيذ.
|
قرار م.أ 159 1988/03/28
|
قضاء المجلس الأعلى – 41
|
|
|
الغرامة وسيلة لإجبار المحكوم عليه على التنفيذ، و ليست نوعا من التعويض.
|
قرار م.أ 1301 1997/09/25
|
قضاء المجلس الأعلى – 51
|
|
|
الغاية من الغرامة التهديدية إجبار المحكوم عليه ليقوم بتنفيذ ما يقتضي تدخله شخصيا من القيام بعمل أو بالامتناع عن عمل. و يقتضي أن يكون العمل المطلوب ممكنا. لذا لا يمكن الحكم بتصفية الغرامة التهديدية كتعويض إلا إذا كان الامتناع عن التنفيذ غير مبرر.
|
قرار م.أ 531 1989/02/22
|
قضاء المجلس الأعلى – 42/43
|
|
|
لتصفية الغرامة التهديدية بناء على حكم نهائي صدر بتحديدها، يجب أن يثبت امتناع المحكوم عليه من التنفيذ بمقتضى محرر يحرره العون.
|
قرار م.أ 404 1998/01/21
|
قضاء المجلس الأعلى – 53/54
|
|
|
الغرامة التهديدية وسيلة إجبار على التنفيذ تؤول في حالة الامتناع عن التنفيذ إلى تعويض عن الضرر الناتج عن ذلك بطلب تصفيتها.
|
قرار م.أ 124 2001/01/10
|
قضاء المجلس الأعلى – 59/60
|
|
|
الغرامة التهديدية
ضرر
|
يجب على محكمة تصفية الغرامة التهديدية أن تبين عناصر الضرر التي اعتمدتها لتقدير التعويض.
|
قرار م.أ 144 1980/05/23
|
قضاء المجلس الأعلى – 40
|
|
الغرامة التهديدية
تبليغ
|
لا يمكن تصفية الغرامة التهديدية المحكوم بها ضد المورث، في مواجهة الورثة، قبل تبليغهم بالحكم المراد تنفيذه، و لو كان المورث قد بلغ به.
|
قرار م.أ 1932 2002/05/30
|
قضاء المجلس الأعلى – 59/60
|
par droit
publié dans :
droit (arabe)
