|
الغرامة التهديدية
إلغاء قرار إداري
|
لا يمكن إجبار الإدارة على تنفيذ مقرر قضائي بإلغاء قرار إداري، عن طريق الغرامة التهديدية.
|
قرار م.أ 235 1999/03/11
|
قضاء المجلس الأعلى – 55
|
|
الغرامة التهديدية
أمر ولائي
|
الأمر الولائي الصادر عن رئيس المحكمة بتحديد الغرامة التهديدية لا يقبل أي طعن؛ و لا يحوز أية حجية، بحيث يمكن اللجوء إليه للزيادة في مقدارها متى تبين أنها غير كافية للضغط على المحكوم عليه قصد التنفيذ.
|
قرار م.أ 2032 2002/06/06
|
قضاء المجلس الأعلى – 59/60
|
|
الغرامة التهديدية
|
تصفية الغرامة التهديدية شروطها - اسسها
*للحصول على تصفية غرامة تهديدية يتعين تقديم دعوى مستقلة عن التي انتهت بصدور الحكم القاضي بالغرامة.
*لا يحكم بتصفية الغرامة التهديدية الا اذا اثبت المدعى انه تضرر من عدم تنفيذ الحكم المشفوع بالغرامة.
*للمحكمة الحق في ان تصفي الغرامة التهديدية باعتبار الضرر الحقيقي اللاحق بالمستفيد منها، وليس على اساس عدد ايام التاخير عن التنفيذ
|
م ا غ المدنية
قرار عدد225
بتاريخ 17/1/94
في الملف
المدني عدد 3085/91
|
م المحاكم المغربية
ع 69
|
|
الغرامة التهديدية
|
*الغرامة التهديدية وسيلة للضغط على المدين لاجباره على تنفيذ التزامه والقاضي الذي يقوم بتصفية الغرامة التهديدية يتاكد اولا مما اذا كان التنفيذ ممكنا وما اذا كان تدخل المدين ضروريا،
*الاستحالة الفعلية او القانونية واسبابها يكون اثباتها على مدعيها ومجرد امتناع المكترين من السماح لعون التنفيذ بهدم البناء تنفيذا للحكم الصادر على المالك بالهدم لا يمكن اعتباره سببا اجنبيا يؤدي الى استحالة التنفيذ لان تنفيذ الالتزام ما زال ممكنا وتدخل المالك المحكوم عليه ضروري.
*مجرد ذهاب المحكوم عليه مع عون التنفيذ للمرة الثانية غير كاف لاثبات رغبته في تنفيذ حكم الهدم مادام يستفيد من كراء المحل ولم يتخذ اي اجراء قانوني في مواجهة المكترين لتيسير التنفيذ.
*الحكم الابتدائي الذي قضى بالغرامة التهديدية مراعاة للاعتبارات المذكورة يكون مصادفا للصواب ويتعين تاييده.
|
م ا غ المدنية
قرار عدد 1316
بتاريخ 28 يونيو1991 ملف مدني عدد 1497/89
|
م المحاكم المغربية
ع 71
|
par droit
publié dans :
droit (arabe)
